الشيخ جعفر كاشف الغطاء

175

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

قدّمت السابقة على الأقوى . ولو قامَ في القراءة لعروض القدرة ، سكتَ عنها حتّى يعتدل ويستقرّ . ولو دار الأمر بين الجلوس مستقراً ، وبين المشي أو الركوب أو الكون في السفينة مثلًا أو الكعبة قائماً ، قدّم الأوّل على الثاني ، والأخيران على السابقين . ولو دارَ بين المشي والعدو والركوب ، قوي تقديم المشي ، ثمّ العدو . ولو حصل في بعضها أوفقيّة في بعض الأفعال رجّح ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ونصب فَقَار الظهر في الجلوس للعَجز ، أو في النفل مع الاستقرار ، أو للتشهّد لازم ، ومع عدم إمكان الإتمام للفريضة أو للركعة يأتي بالممكن . وفي اعتبار الاعتدال في الاضطجاع والاستلقاء وجه قويّ كما مرّ . والتفريق بين الرجلين ، وإبراز الركبتين ، والميل إلى القدّام أو الخلف أو أحد الجانبين مُتفاحشة مُخرجة عن حكم القيام . والأفضل للجالس العاجز جلوس القُرفصاء إن لم نوجبه لأنّه أقرب إلى هيئة القيام بوضع الأليتين والقدمين على الأرض مثلًا ، ونصب الفخذين والساقين . وبعدها التربّع ، وهو جمع القدمين ، ووضع إحداهما على الأُخرى . وقد يقال : بأفضليّة الحال الأُولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس . ويُستحبّ لمن صلَّى النافلة جالساً احتساب كلّ ركعتين بواحدة . وفي إلحاق الاضطجاع وما بعده والمركوب ونحوه به وجه . ومن صلَّى جالساً نفلًا ، استحب له أن يقوم للركوع لتحتسب له صلاة القائم ، ويستحب تورّكه حال التشهّد . ولا يجب على العاجز مداواة بدنه للصّلاة ، ومع سهولة العلاج وسرعته يقوى ذلك ، ولا الانتظار ، وإن اتّسع الوقت كسائر أصحاب الأعذار . ولو طرأ العجز في الأثناء ، أو طرأت القدرة ، أُعطي كلّ حكمه ، ولا يعاد السابق . ولو قدر الجالس على القيام بعد الهوي قبل بلوغ حدّ الركوع ، قام ، وركع .